التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · التبليغات

المادة 45من قانون التصديق على اتفاقية التعاون القضائي بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية لسنة 2001 رقم 4 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4478، ص 967
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4478ص 9671 آذار 2001

1-لا يجوز أن يلاحق أو يوقف أي شاهد أو خبير مهماً كانت جنسيته ، اذا دعي من قبل أحد الفريقين وحضر امام محاكم هذا الفريق سواء من أجل احكام أو جرائم سابقة أم بحجة اشتراكه في الافعال موضوع الدعوى التى حضر من أجلها. 2-بيد أن هؤلاء الاشخاص يفقدون هذه الميزة اذا لم يغادر أراضي الدولة رغم استطاعتهم ذلك خلال ثمانية أيام ابتداء من الزمن الذي يصبح حضورهم أمام السلطات القضائية غير ضروري.

الإحالة

المادة 45 من قانون التصديق على اتفاقية التعاون القضائي بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية لسنة 2001 رقم 4 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4478، ص 967)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية