الجريدة الرسميةالعدد 4478ص 9671 آذار 2001
1-مع الاحتفاظ بحقوق الغير وتبعاً لتقدير السلطة المختصة تسلم الى الدولة الطالبة الاشياء التى حازها الشخص المطلوب
بنتيجة ارتكابه الجريمه المطلوب تسليمه من أجلها أو التي وجدت لديه فصودرت والآلات التى استعملت في ارتكاب الجريمة
وكل شيء آخر يساعد في تحقيقها.
2-تسلم هذه الاشياء الى الدولة الطالبة اذا صدر قرار بالموافقة على تسليم المجرم سواء أتم هذا التسليم أم لم يتم بسبب
موت المجرم هذا أو هربه أو عدم امكان القبض عليه.
3- يشمل هذا التسليم جميع الاشياء المخفية أو المودعة من قبل الشخص المطلوب في البلاد التى قررت التسليم والتى تظهر
بعد تنفيذه.
4- للدولة المطلوب اليها التسليم أن تحتفظ بالاشياء المصادرة إذا رأت لزوماً لها من أجل اجراء تحقيق جزائي ، ولها
أن تحتفظ بحق استرجاعها للغاية نفسها على أن تتعهد عندما يصبح ذلك ممكناً.