التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · تنفيذ الأحكام غير الجزائية

المادة 25من قانون التصديق على اتفاقية التعاون القضائي بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية لسنة 2001 رقم 4 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4478، ص 967
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4478ص 9671 آذار 2001

الحالات التى يجوز فيها رفض التنفيذ لا يجوز للسلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب اليها التنفيذ ان تبحث في أساس الدعوى ، ولا يجوز لها أن ترفض تنفيذ الحكم الا في الحالات التالية:- 1-إذا كانت الهيئة القضائية التى أصدرت الحكم غير مختصة بنظر الدعوى بسبب عدم ولا يتها (عدم الاختصاص المطلق) أو بحسب قواعد الاختصاص الدولي. 2- إذا صدر الحكم دون أن يدعى المنفذ عليه للمحاكمة ، أو اذا دعي ولم يمثل تمثيلاً صحيحاً. 3- إذا كان الحكم لم يكتسب القوة التنفيذية بحسب قوانين البلاد التي صدر فيها. 4-إذا كان الحكم أو السبب الذي بني عليه مخالفاً للنظام العام أو الآداب العامة للدولة المطلوب اليها التنفيذ ، أو إذا كان الحكم مناقضاً لمبدأ معتبر كقاعدة عمومية دولية. 5- إذا كان قد صدر حكم نهائي فصل في أساس الموضوع ذاته وبين الخصوم أنفسهم عن احدى محاكم الدولة المطلوب منها التنفيذ أو كان لدى هذه المحاكم دعوى ما زالت قيد النظر بين الخصوم أنفسهم في الموضوع ذاته وكانت قد رفعت قبل اقامة الدعوى الصادر فيها الحكم المطلوب تنفيذه. 6-إذا كان الحكم صادراً على خكومة الدولة المطلوب اليها التنفيذ أو على أحد موظفيها لاعمال قام بها بسبب الوظيفة فقط.

الإحالة

المادة 25 من قانون التصديق على اتفاقية التعاون القضائي بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية لسنة 2001 رقم 4 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4478، ص 967)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية