التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · التبليغات

المادة 38من قانون التصديق على اتفاقية التعاون القضائي بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية لسنة 2001 رقم 4 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4478، ص 967
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4478ص 9671 آذار 2001

1-تتم اجراءات التبليغ مباشرة بين المحاكم والدوائر القضائية المتماثلة في الدولتين المتعاقدتين. 2-اذا صدرت الوثيقة المطلوب تبليغها عن محكمة أو دائرة قضائية لا يوجد في بلاد الدولة الثانية ما يماثلها فيجري التبليغ بواسطة محكمة الدرجة الأولى في محل اقامة الشخص المطلوب تبليغه. 3-اذا ارسلت الوثيقة خطأ الى سلطة غير مختصة بتبليغها فتحيلها هذه السلطة مباشرة الى المرجع المختص باجراء التبليغ وفقاً لاحكام هذا الاتفاق والتشريع المحلي ، على أن يبلغ ذلك الى السلطة الطالبة.

الإحالة

المادة 38 من قانون التصديق على اتفاقية التعاون القضائي بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية لسنة 2001 رقم 4 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4478، ص 967)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية