التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · الانابات القضائية

المادة 51من قانون التصديق على اتفاقية التعاون القضائي بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية لسنة 2001 رقم 4 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4478، ص 967
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4478ص 9671 آذار 2001

1-تتحمل الدولة المطلوب اليها تنفيذ الانابة الجزائية نفقاتها ما عدا نفقات الخبراء فعلى الدولة المطالبة ادؤها. 2-في الانابة المدنية ، يتحمل الشخص الجارية لمصلحته النفقات اللازمة ، وعليه اداء السلفة التى تقدرها المحكمة للدولة الطالبة. 3-للدولة المطلوب اليها تنفيذ الانابة ان تتقاضى لحسابها وفقاً لقوانينها الرسوم المقررة على الاوراق التى تقدم اثناء تنفيذ الانابة.

الإحالة

المادة 51 من قانون التصديق على اتفاقية التعاون القضائي بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية لسنة 2001 رقم 4 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4478، ص 967)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية