الجريدة الرسميةالعدد 4520ص 55152 كانون الأول 2001
استثناءات عامة
لا تمنع هذه الاتفاقية فرض قيود او حظر على المستوردات او الصادرات او نقل السلع العابرة بالترانزيت الا اذا كانت
مبررة على اسس المحافظة على الاخلاق العامة او التمشي مع النظام العام او الامن الوطني: والتي تشمل حماية صحة وحياة
البشر او الحيوانات او النباتات والبيئة ، وحماية الكنوز الوطنية ذات القيمة الفنية او التاريخية او الاثرية ، وحماية
الملكية الفكرية والقواعد المتعلقة بالذهب او الفضة او المحافظة على المصادر الطبيعية المعرضة للنضوب ، شريطة ان تنفذ
هذه الاجراءات بالاقتران مع القيود على الانتاج او الاستهلاك المحلي. ان هذا الحظر او تلك القيود لا تشكل وسائل للتمييز
التعسفي او قيود مستترة على التجارة بين الطرفين.