الجريدة الرسميةالعدد 4520ص 55152 كانون الأول 2001
المدفوعات والتحويلات المالية
1-تكون المدفوعات المالية المتعلقة بالتجارة بين دول اتفاقية الافتا والاردن وتحويل تلك المدفوعات الى اقليم الطرف
الذي يقيم به الدائنون حرة ودون اية قيود.
2-على الطرفين الاحجام عن فرض أي قيود صرف عملة او قيود ادارية على المنح او تسديد او قبول القروض القصيرة او المتوسطة
الامد والتي تغطي المعاملات التجارية التي يشارك بها أي مقيم.
3-لا يجوز تطبيق اية اجراءات تقييدية على الحوالات المتعلقة بالاستثمارات ، وخصوصا اعادة الاموال المستثمرة او المعاد
استثمارها الى بلد المستثمر واي نوع من العائدات الناجمة عن ذلك النشاط.