التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين الاردن ودول اتفاقية التجارة الحرة الاوروبية (الافتا ) لسنة 2001 رقم 68 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4520، ص 5515
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4520ص 55152 كانون الأول 2001

حماية الملكية الفكرية 1-يقوم الطرفان بمنح وضمان الحماية الملائمة والفعالة وغير التمييزية لحقوق الملكية الفكرية وتوفير الاجراءات لتطبيق هذه الحقوق لمكافحة الانتهاكات والتزوير والقرصنة ، وفقا لاحكام هذه المادة والملحق 6 من هذه الاتفاقية والاتفاقيات الدولية المشار اليها لاحقا. 2-يمنح الطرفان رعايا الطرف الآخر معاملة لا تقل عن تلك الممنوحة لرعاياه. ويجب ان تكون الاعفاءات من هذا الالتزام وفقا للاحكام الرئيسية للمادة 3 من الاتفاقيات المتعلقة بالنواحي التجارية لحقوق الملكية الفكلرية ( المشار اليها فيما يلي باتفاقية تريبس ( ( ( TRIPS. 3-يمنح الطرفان رعايا الطرف الآخر معاملة لا تقل عن تلك الممنوحة لرعايا أي دولة اخرى. ووفقا للمادة 4 الفقرة (د) من اتفاقية تريبس فان أي افضلية او خدمة او حصانة او ميزة مشتقة من الاتفاقيات الدولية المطبقة قبل هذه الاتفاقية وتم تبليغها الى الاطراف الاخرى بعد ستة اشهر على الاكثر من على الأكثر من دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ يجب أن تعفى من هذا الالتزام ، شريطة أن لا تشكل أي تمييز تعسفي أو غير مبرر لرعايا الأطراف الأخرى 0 يجب إعفاء الأطراف من الإبلاغ اذا سبق لهم إبلاغ مجلس اتفاقية تريبس (TRIPS) ويجب أن تكون الإعفاءات من هذا الالتزام تبعا للأحكام الرئيسية لاتفاقية تريبس وخاصة المادتين 4و5 منها. 4- يوافق الطرفان حسب طلب أي منهما على مراجعة الأحكام المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية المتضمنة في هذه المادة والملحق 6 بهدف إجراء المزيد من التحسينات على مستويات الحماية وتجنب أو معالجة الاشكالات التجارية الناتجة عن المستويات الحقيقية لحماية حقوق الملكية الفكرية.

الإحالة

المادة 17 من قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين الاردن ودول اتفاقية التجارة الحرة الاوروبية (الافتا ) لسنة 2001 رقم 68 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4520، ص 5515)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية