التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين الاردن ودول اتفاقية التجارة الحرة الاوروبية (الافتا ) لسنة 2001 رقم 68 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4520، ص 5515
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4520ص 55152 كانون الأول 2001

صعوبات ميزان المدفوعات 1- يتوجب على الطرفين السعي لتجنب فرض إجراءات تقييدية لأغراض ميزان المدفوعات. 2- الطرف الذي يعاني صعوبات خطيرة في ميزان المدفوعات أو تحت التهديد المباشر بذلك ، يمكنه وفقاً للشروط المحددة في اتفاقية الجات 1994 ومذكرة التفاهم لاحكام ميزان المدفوعات لاتفاقية الجات 1994 ، تبني إجراءات تقييدية تجارية لفترة محدودة وبناءا على أسس غير تمييزية تتعدى ما هو ضروري لمعالجة وضع ميزان المدفوعات 0 وعليه ، يجب منح الأفضلية إلى الإجراءات المتعلقة بالأسعار والتي تخفف تدريجياً مع تحسن ظروف ميزان المدفوعات وإلغاؤها عندما لا تعود الظروف تبرر الحاجة للإبقاء عليها 0 ويتوجب على دول اتفاقية الافتا ، طبقا للحالة ، إبلاغ الأطراف الأخرى واللجنة المشتركة إن أمن قبيل تطبيقها وتقديم جدول زمني لإزالتها 0 ويترتب على اللجنة المشتركة ، وفقا لطلب من قبل أي طرف آخر ، تحرى الحاجة إلى المحافظة على الاجراءات المتخذة.

الإحالة

المادة 24 من قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين الاردن ودول اتفاقية التجارة الحرة الاوروبية (الافتا ) لسنة 2001 رقم 68 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4520، ص 5515)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية