الجريدة الرسميةالعدد 4520ص 55152 كانون الأول 2001
صعوبات ميزان المدفوعات
1- يتوجب على الطرفين السعي لتجنب فرض إجراءات تقييدية لأغراض ميزان المدفوعات.
2- الطرف الذي يعاني صعوبات خطيرة في ميزان المدفوعات أو تحت التهديد المباشر بذلك ، يمكنه وفقاً للشروط المحددة في
اتفاقية الجات 1994 ومذكرة التفاهم لاحكام ميزان المدفوعات لاتفاقية الجات 1994 ، تبني إجراءات تقييدية تجارية لفترة
محدودة وبناءا على أسس غير تمييزية تتعدى ما هو ضروري لمعالجة وضع ميزان المدفوعات 0 وعليه ، يجب منح الأفضلية إلى
الإجراءات المتعلقة بالأسعار والتي تخفف تدريجياً مع تحسن ظروف ميزان المدفوعات وإلغاؤها عندما لا تعود الظروف تبرر
الحاجة للإبقاء عليها 0 ويتوجب على دول اتفاقية الافتا ، طبقا للحالة ، إبلاغ الأطراف الأخرى واللجنة المشتركة إن
أمن قبيل تطبيقها وتقديم جدول زمني لإزالتها 0 ويترتب على اللجنة المشتركة ، وفقا لطلب من قبل أي طرف آخر ، تحرى الحاجة
إلى المحافظة على الاجراءات المتخذة.