الجريدة الرسميةالعدد 4520ص 55152 كانون الأول 2001
المادة 4
قواعد المنشأ
والتعاون في مجال الإدارة الجمركية
1-يدرج البروتوكول (ب) قواعد المنشأ واساليب التعاون الإداري.
2-يقوم الطرفان باتخاذ الاجراءات الملائمة بما في ذلك المراجعات من قبل اللجنة المشتركة وترتيبات التعاون الاداري
لضمان تطبيق الاحكام الواردة في المواد 5، 7، 8، 9،14، 23، من هذه الاتفاقية وبروتوكول (ب) بانسجام وفعالية ، والعمل
على تقليل الاجراءات الرسمية المفروضة على التجارة قدر الامكان والتوصل الى الحلول المقبولة من الجانبين لأية صعوبات
تنشأ عن تنفيذ تلك الاحكام.
3-بناء على المراجعات المشار اليها في الفقرة 2 ، يقرر الطرفان الاجراءات المناسبة الواجب اتخاذها.