الجريدة الرسميةالعدد 4520ص 55152 كانون الأول 2001
الرسوم الاساسية
1-تكون الرسوم الاساسية لكل منتج والتي ستطبق عليها التخفيضات المتتالية والمذكورة في هذه الاتفاقية وفقا لنسبة رسوم
التعرفة الجمركية للدولة الاولى بالرعاية المطبقة بتاريخ 2000/4/2.
2-اذا تم قبل او اثناء او بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ تخفيض أي رسم تعرفة بناءا على اساس غير تعاقدي ، وخصوصا
التخفيضات وفقا للالتزامات الناتجة عن جولة الارغواي وعن دخول الاردن في منظمة التجارة العالمية ، فإن هذه الرسوم
المخفضة يجب ان تحل محل الرسوم الاساسية المشار اليها في الفقرة (1) اعتبارا من تاريخ تطبيق هذه التخفيضات او من تاريخ
دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اذا جاء بعده.
3-يجب ان تطبق الرسوم المخفضة المحسوبة وفقا للمادة 5 مقربة لاقرب منزلة عشرية او لثاني منزلة عشرية في حال الرسوم
المحددة.