التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين الاردن ودول اتفاقية التجارة الحرة الاوروبية (الافتا ) لسنة 2001 رقم 68 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4520، ص 5515
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4520ص 55152 كانون الأول 2001

الرسوم الاساسية 1-تكون الرسوم الاساسية لكل منتج والتي ستطبق عليها التخفيضات المتتالية والمذكورة في هذه الاتفاقية وفقا لنسبة رسوم التعرفة الجمركية للدولة الاولى بالرعاية المطبقة بتاريخ 2000/4/2. 2-اذا تم قبل او اثناء او بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ تخفيض أي رسم تعرفة بناءا على اساس غير تعاقدي ، وخصوصا التخفيضات وفقا للالتزامات الناتجة عن جولة الارغواي وعن دخول الاردن في منظمة التجارة العالمية ، فإن هذه الرسوم المخفضة يجب ان تحل محل الرسوم الاساسية المشار اليها في الفقرة (1) اعتبارا من تاريخ تطبيق هذه التخفيضات او من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اذا جاء بعده. 3-يجب ان تطبق الرسوم المخفضة المحسوبة وفقا للمادة 5 مقربة لاقرب منزلة عشرية او لثاني منزلة عشرية في حال الرسوم المحددة.

الإحالة

المادة 6 من قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين الاردن ودول اتفاقية التجارة الحرة الاوروبية (الافتا ) لسنة 2001 رقم 68 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4520، ص 5515)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية