التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين الاردن ودول اتفاقية التجارة الحرة الاوروبية (الافتا ) لسنة 2001 رقم 68 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4520، ص 5515
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4520ص 55152 كانون الأول 2001

الأهداف 1-تقوم دول اتفاقية الافتا والاردن بإنشاء منطقة تجارة حرة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية. 2-تكون اهداف هذه الاتفاقية ، المبنية على اساس العلاقات التجارية بين اقتصاديات السوق والاحترام للمبادئ الديموقراطية وحقوق الانسان كما يلي: أ - تشجيع التنمية المتوازنة للعلاقات الاقتصادية بين دول اتفاقية الافتا والاردن ، من خلال توسيع التبادل التجاري وبالتالي تعزيز النشاط الاقتصادي في دول اتفاقية الافتا والاردن وتحسين ظروف المعيشة والعمالة وزيادة الانتاجية والاستقرار المالي. ب - توفير ظروف المنافسة العادلة للتجارة بين الاطراف. ج - المساهمة بهذه الطريقة يإزالة العوائق التي تقف أمام التجارة والتكامل الاقتصادي الاوروبي - المتوسطي والنمو الاقتصادي المتجانس وتوسيع التجارة العالمية. د - تعزيز تنمية العلاقات الاقتصادية المتوازنة بين الاطراف من خلال التعاون.

الإحالة

المادة 1 من قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين الاردن ودول اتفاقية التجارة الحرة الاوروبية (الافتا ) لسنة 2001 رقم 68 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4520، ص 5515)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية