التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين الاردن ودول اتفاقية التجارة الحرة الاوروبية (الافتا ) لسنة 2001 رقم 68 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4520، ص 5515
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4520ص 55152 كانون الأول 2001

المدفوعات والتحويلات المالية 1-تكون المدفوعات المالية المتعلقة بالتجارة بين دول اتفاقية الافتا والاردن وتحويل تلك المدفوعات الى اقليم الطرف الذي يقيم به الدائنون حرة ودون اية قيود. 2-على الطرفين الاحجام عن فرض أي قيود صرف عملة او قيود ادارية على المنح او تسديد او قبول القروض القصيرة او المتوسطة الامد والتي تغطي المعاملات التجارية التي يشارك بها أي مقيم. 3-لا يجوز تطبيق اية اجراءات تقييدية على الحوالات المتعلقة بالاستثمارات ، وخصوصا اعادة الاموال المستثمرة او المعاد استثمارها الى بلد المستثمر واي نوع من العائدات الناجمة عن ذلك النشاط.

الإحالة

المادة 15 من قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين الاردن ودول اتفاقية التجارة الحرة الاوروبية (الافتا ) لسنة 2001 رقم 68 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4520، ص 5515)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية