الجريدة الرسميةالعدد 4520ص 55152 كانون الأول 2001
حماية الملكية الفكرية
1-يقوم الطرفان بمنح وضمان الحماية الملائمة والفعالة وغير التمييزية لحقوق الملكية الفكرية وتوفير الاجراءات لتطبيق
هذه الحقوق لمكافحة الانتهاكات والتزوير والقرصنة ، وفقا لاحكام هذه المادة والملحق 6 من هذه الاتفاقية والاتفاقيات
الدولية المشار اليها لاحقا.
2-يمنح الطرفان رعايا الطرف الآخر معاملة لا تقل عن تلك الممنوحة لرعاياه. ويجب ان تكون الاعفاءات من هذا الالتزام
وفقا للاحكام الرئيسية للمادة 3 من الاتفاقيات المتعلقة بالنواحي التجارية لحقوق الملكية الفكلرية ( المشار اليها
فيما يلي باتفاقية تريبس ( ( ( TRIPS.
3-يمنح الطرفان رعايا الطرف الآخر معاملة لا تقل عن تلك الممنوحة لرعايا أي دولة اخرى. ووفقا للمادة 4 الفقرة (د)
من اتفاقية تريبس فان أي افضلية او خدمة او حصانة او ميزة مشتقة من الاتفاقيات الدولية المطبقة قبل هذه الاتفاقية
وتم تبليغها الى الاطراف الاخرى بعد ستة اشهر على الاكثر من على الأكثر من دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ يجب أن
تعفى من هذا الالتزام ، شريطة أن لا تشكل أي تمييز تعسفي أو غير مبرر لرعايا الأطراف الأخرى 0 يجب إعفاء الأطراف من
الإبلاغ اذا سبق لهم إبلاغ مجلس اتفاقية تريبس (TRIPS) ويجب أن تكون الإعفاءات من هذا الالتزام تبعا للأحكام الرئيسية
لاتفاقية تريبس وخاصة المادتين 4و5 منها.
4- يوافق الطرفان حسب طلب أي منهما على مراجعة الأحكام المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية المتضمنة في هذه المادة
والملحق 6 بهدف إجراء المزيد من التحسينات على مستويات الحماية وتجنب أو معالجة الاشكالات التجارية الناتجة عن المستويات
الحقيقية لحماية حقوق الملكية الفكرية.