التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين الاردن ودول اتفاقية التجارة الحرة الاوروبية (الافتا ) لسنة 2001 رقم 68 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4520، ص 5515
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4520ص 55152 كانون الأول 2001

الدعم 1- تخضع حقوق والتزامات الطرفين المتعلقة بالدعم والإجراءات التعويضية للمادة 16 من اتفاقية الجات 1994 واتفاقية منظمة التجارة العالمية حول الدعم والإجراءات التعويضية ، باستثناء ما يرد خلاف ذلك في هذه المادة. 2- يتعهد الطرفان بضمان شفافية إجراءات الدعم بتبادل إبلاغاتهما السنوية المقدمة إلى منظمة التجارة العالمية وفقاً للمادة 16-1 من اتفاقية الجات 1994 والمادة 25 من اتفاقية منظمة التجارة العالمية حول الدعم والإجراءات التعويضية. 3- قبل مباشرة أي دولة من دول اتفاقية الافتا أو الأردن ، وحسب الحالة ، بإجراء التحقيقات لتحديد وجود ودرجة تأثير أي دعم مشكوك به في الأردن أو في دولة من دول اتفاقية الافتا ، كما هو منصوص عليه في المادة 11 من اتفاقية منظمة التجارة العالمية حول الدعم والإجراءات التعويضية ، فان على الطرف الذي ينوي إجراء التحقيق إبلاغ الطرف الذي ستخضع بضائعه للتحقيق خطيا وإعطاؤه مهلة قدرها 45 يوماً من تاريخ تسلم الأشعار للتشاور بهدف إيجاد حل مقبول للجانبين 0 ويجب أن تجرى المشاورات في مقر اللجنة المشتركة ، إذا طلب أي من الطرفين ذلك ، خلال 20 يوما من تاريخ استلام الإبلاغ.

الإحالة

المادة 19 من قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين الاردن ودول اتفاقية التجارة الحرة الاوروبية (الافتا ) لسنة 2001 رقم 68 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4520، ص 5515)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية