الجريدة الرسميةالعدد 4520ص 55152 كانون الأول 2001
الدعم
1- تخضع حقوق والتزامات الطرفين المتعلقة بالدعم والإجراءات التعويضية للمادة 16 من اتفاقية الجات 1994 واتفاقية منظمة
التجارة العالمية حول الدعم والإجراءات التعويضية ، باستثناء ما يرد خلاف ذلك في هذه المادة.
2- يتعهد الطرفان بضمان شفافية إجراءات الدعم بتبادل إبلاغاتهما السنوية المقدمة إلى منظمة التجارة العالمية وفقاً
للمادة 16-1 من اتفاقية الجات 1994 والمادة 25 من اتفاقية منظمة التجارة العالمية حول الدعم والإجراءات التعويضية.
3- قبل مباشرة أي دولة من دول اتفاقية الافتا أو الأردن ، وحسب الحالة ، بإجراء التحقيقات لتحديد وجود ودرجة تأثير
أي دعم مشكوك به في الأردن أو في دولة من دول اتفاقية الافتا ، كما هو منصوص عليه في المادة 11 من اتفاقية منظمة التجارة
العالمية حول الدعم والإجراءات التعويضية ، فان على الطرف الذي ينوي إجراء التحقيق إبلاغ الطرف الذي ستخضع بضائعه
للتحقيق خطيا وإعطاؤه مهلة قدرها 45 يوماً من تاريخ تسلم الأشعار للتشاور بهدف إيجاد حل مقبول للجانبين 0 ويجب أن
تجرى المشاورات في مقر اللجنة المشتركة ، إذا طلب أي من الطرفين ذلك ، خلال 20 يوما من تاريخ استلام الإبلاغ.