التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين الاردن ودول اتفاقية التجارة الحرة الاوروبية (الافتا ) لسنة 2001 رقم 68 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4520، ص 5515
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4520ص 55152 كانون الأول 2001

التكيف الهيكلي 1- يمكن اتخاذ إجراءات استثنائية من قبل الأردن لفترة محدودة بناء على أحكام المادة 4 من هذه الاتفاقية على شكل زيادة الرسوم الجمركية المفروضة أو إعادة فرضها. 2- يمكن أن تتعلق هذه الإجراءات فقط بالصناعات الناشئة أو قطاعات معينة تمر بعملية إعادة هيكلة أو تواجه صعوبات خطيرة ، وخصوصا عندما تؤدي هذه الصعوبات إلى مشاكل اجتماعية كبيرة. 3- بعد نفاذ هذه الاجراءات ، فان مجمل الرسوم الجمركية المضافة التي يطبقها الأردن على منتجات منشؤها في دول اتفاقية الافتا لا يجوز أن تتجاوز 25% على ان تحافظ على عنصر التفضيل للمنتجات التي منشؤها في دول اتفاقية الافتا 0 وعلى ان يكون المجمل السنوي لمعدل قيمة مستوردات المنتجات الخاضعة لهذه الإجراءات لا يتجاوز 20% من مجمل معدل القيمة السنوية للمستوردات من المنتجات الصناعية التي منشؤها في دول اتفاقية الافتا خلال أخر ثلاث سنوات تتوفر عنها احصاءات. 4- أن لا يتجاوز تطبيق هذه الإجراءات خمس سنوات ما لم تجيز اللجنة المشتركة فترة أطول من ذلك.ويجب أن يتوقف تطبيقها على أبعد تقدير عند انتهاء الفترة الانتقالية القصوى البالغة اثنتي عشرة سنة. 5- لا يجوز تطبيق أي اجراءات استثنائية فيما يتعلق بمنتج ما اذا مضت مدة تزيد عن أربع سنوات منذ إلغاء جميع الرسوم والقيود الكمية أو الرسوم أو الإجراءات ذات الأثر المماثل المتعلقة بذلك المنتج. 6- يقوم الأردن بإبلاغ اللجنة المشتركة عن أي اجراءات استثنائية يعتزم اتخاذها ، وبناء على طلب دول اتفاقية الافتا ويتم عقد المشاورات حول تلك الاجراءات والقطاعات التي تنطبق عليها قبل تنفيذها 0 وعند اتخاذ مثل تلك الإجراءات يقوم الأردن بتزويد اللجنة المشتركة بجدول زمني لإلغاء الرسوم الجمركية المطبقة وفقا لهذه المادة بحيث ينظم إلغاء العمل بهذه الرسوم على أقساط سنوية متساوية تبدأ بعد سنتين من تطبيقها على أبعد تقدير ، ويجوز للجنة المشتركة اعتماد جدول زمني مختلف. 7- بغض النظر عما جاء في الفقرة 5 من هذه المادة ، يجوز للجنة المشتركة بشكل استثنائي أن تخول الأردن المحافظة على الإجراءات التي سبق اتخاذها وفقا للفقرة 1 لفترة أقصاها ثلاث سنوات بعد الفترة الانتقالية البالغة 12 عاما عندما يتعلق الأمر بالصعوبات المتعلقة بإنشاء صناعات جديدة أو عندما تكون بعض القطاعات خاضعة لعمليات إعادة هيكلية أو عندما تواجه صعوبات خطيرة.

الإحالة

المادة 22 من قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين الاردن ودول اتفاقية التجارة الحرة الاوروبية (الافتا ) لسنة 2001 رقم 68 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4520، ص 5515)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية