التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين الاردن ودول اتفاقية التجارة الحرة الاوروبية (الافتا ) لسنة 2001 رقم 68 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4520، ص 5515
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4520ص 55152 كانون الأول 2001

المادة 4 قواعد المنشأ والتعاون في مجال الإدارة الجمركية 1-يدرج البروتوكول (ب) قواعد المنشأ واساليب التعاون الإداري. 2-يقوم الطرفان باتخاذ الاجراءات الملائمة بما في ذلك المراجعات من قبل اللجنة المشتركة وترتيبات التعاون الاداري لضمان تطبيق الاحكام الواردة في المواد 5، 7، 8، 9،14، 23، من هذه الاتفاقية وبروتوكول (ب) بانسجام وفعالية ، والعمل على تقليل الاجراءات الرسمية المفروضة على التجارة قدر الامكان والتوصل الى الحلول المقبولة من الجانبين لأية صعوبات تنشأ عن تنفيذ تلك الاحكام. 3-بناء على المراجعات المشار اليها في الفقرة 2 ، يقرر الطرفان الاجراءات المناسبة الواجب اتخاذها.

الإحالة

المادة 4 من قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين الاردن ودول اتفاقية التجارة الحرة الاوروبية (الافتا ) لسنة 2001 رقم 68 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4520، ص 5515)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية