التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من اتفاقية ترسيم الحدود بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية رقم 5 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4751، ص 677
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4751ص 67716 آذار 2006

المادة الرابعة : اتفق الطرفان على اعادة ترسيم الحدود الدولية بينهما في منطقتي الطبريات وخربة عواد على أساس مبدأ التبادل في الارضوبمساحات على طرفي الحدود زكما يلي : 1- يعدل مسار الحدود الدولية فيم نطقة الطبريات بحيث ينطبق هذا المسار على طرفي خط الحدود العقارية من النقطة B49 وباتجاه الشمال الغربي وحتى الحدود الدولية وتصبح هذه الأراضي تحت السيادة السورية 0 2- يعدل مسار الحدود في منطقة قرية خربة عواد على النحو اللآتي : آ- من الجنوب ، يعتبر الحد الدولي خطا موازيا يبعد 30 متراً عن الطرف الشمالي للطريق المعبدة الواقعة جنوب القرية 0 ب- من الغرب ، يعتبر الحد هو الخط المبتدىء من النقطة ( الدعامة ) A 29 وباتجاه 180 درجة عن لتجاه الشمال التربيعي حتى التقائه مع الخط الموازي للطريق الواردة في البند (آ) أعلاه 0 ج- من الشرق ، يعتبر الحد هو الخط المبتدىء من النقطة (الدعامة ) A33 وباتجاه 180 درجة عن اتجاه الشمال التربيعي حتى التقائه مع الخط الموازي للطريق الواردة في البند (آ) اعلاه 0 3- يعدل مسار الحدود في مناطق : الكوم الأحمر - جابر - جبل الحقو - الحويرة والمنطقة المقابلة لشمال سرق الطرة الأردنية في محافظة درعا السورية ، بحيث تصبح مساحات من هذه المناطق تساوي 2400 دونم (ألفان وأربعمائة دونم ) تحت السيادة الأردنية ، ويتم تعويض الطرف الأردني بمساحة متممة في المنطقة السورية المذكورة في البند (4 ) ادناه حتى تتساوى هذه المساحات مع مساحة منطقة الطبريات المذكورة في البند (1) أعلاه 0 4- يعدل مسار الحدود في منطقة ملح الوقعة شرق خربة عواد في محافظة السزيداء ، بحيث تصبح مساحة من هذه المنطقة تساوي مساحة خربة منطقة عواد المشار اليها في البند (2) اعلاه تحت السيادة الأردنية ، وع الأخذ بالحسبان المساحة المتممة المشار اليها في البند (3) اعلاه عند الحاجة اليها 0

الإحالة

المادة 4 من اتفاقية ترسيم الحدود بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية رقم 5 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4751، ص 677)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية