التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من اتفاقية ترسيم الحدود بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية رقم 5 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4751، ص 677
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4751ص 67716 آذار 2006

المادة الثامنة : نظمت هذه الاتفاقية على نسختين اصليتين باللغة العربية متساويتي الصلاحية ، واحدة لكل من الطرفين 0 عمان في 2005/2/28 0 عن عن حكومة الجمهورية العربية السورية حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وزير الداخلية وزير الداخلية اللواء غازي كنعان المهندس سمير الحباشنة

الإحالة

المادة 8 من اتفاقية ترسيم الحدود بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية رقم 5 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4751، ص 677)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية