الجريدة الرسميةالعدد 4751ص 68216 آذار 2006
الباب الأول
أحكام عامة
المادة 1-
أ- تتبادل وزارتا العدل والسلطة القضائية في البلدين المتعاقدين وبصفة منتظمة المطبوعات والنشرات والبحوث والمجلات القانونية والقوانين والنصوص التشريعية النافذة ، ومشروعاتها والمجموعات التي تنشر فيها الأحكام والاجتهادات القضائية ، كما تتبادلان المعلومات المتعلقة بالتظيمات القضائية وأساليب ممارسة العمل فيهما.
ب- يعمل الطرفان المتعاقدان على التوفيق بين النصوص الشرعية والتنسيق بين الانظمة القضائية والعمل على توحيدها حسب الظروف الخاصة بكل طرف .
ج- يوجه طلب المعلومات والرد عليه بواسطة وزارة العدل في كل من الدولتين .