التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · إعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية وتبليغها

المادة 13من اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والجزائية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة دولة الكويت رقم 6 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4751، ص 682
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4751ص 68216 آذار 2006

يجب أن تتضمن الوثائق القضائية المطلوب إعلانها أو تبليغها البيانات التالية :- أ- الاسم الكامل وجنسية وعنوان مرسل الوثيقة أو الورقة (طالب التبليغ). ب- الاسم الكامل لكل من المطلوب إعلانهم او تبليغهم ومهنة كل منهم وصفته وعنوانه وجنسيته ومحل إقامته وإسم ولقب وعنوان ممثله عند الإقتضاء . ج- الجهة التي صدرت عنها الوثيقة او الورقة وخاتمها وتوقيعها . د- نوع الوثيقة او الورقة . هـ- موضوع الطلب وسببه وكل بيان يمكن توضيحه بهذا الخصوص ، وفي القضايا الجزائية يذكر الوصف القانوني للجريمة المرتكبة واسم ولقب ومكان وتاريخ ولادة المطلوب تبليغه واسم ولقب والديه .

الإحالة

المادة 13 من اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والجزائية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة دولة الكويت رقم 6 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4751، ص 682)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية