الجريدة الرسميةالعدد 4751ص 68216 آذار 2006
يشتمل طلب الإنابة القضائية على البيانات الاتية :-
أ- الجهة الصادر عنها وإن أمكن الجهة المطلوب منها ، ممهورة بخاتم وتوقيع الجهة الطالبة .
ب- جميع البيانات الشخصية وعناوين الأطراف وممثليهم عند الإقتضاء .
ج- موجز عن موضوع ووقائع الدعوى .
د- الأعمال أو الإجراءات القضائية المراد إنجازها .
هـ- يتضمن طلب الإنابة القضائية عند الإقتضاء :-
- أسماء وعناوين الأشخاص المطلوب سماع أقوالهم .
- الأسئل المطلوب طرحها عليهم أو الوقائع المراد أخذ أقوالهم في شأنها .
- المستندات او الأشياء المطلوب دراستها وفحصها .