الجريدة الرسميةالعدد 4751ص 68216 آذار 2006
يكون الصلح القضائي في أي من الطرفين قابلا للتنفيذ في الطرف الآخر بنفس الشروط المطلوبة لتنفيذ الاحكام القضائية فيه وفي الحدود التي يسمح بها تشريع هذا الطرف مع مراعاة ما ورد في المادة (33) من هذه الاتفاقية 0
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الرابع · الإعتراف بالأحكام الفضائية وتنفيذها
الجريدة الرسميةالعدد 4751ص 68216 آذار 2006
الإحالة
المادة 35 من اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والجزائية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة دولة الكويت رقم 6 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4751، ص 682)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.