التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الإعتراف بالأحكام الفضائية وتنفيذها

المادة 49من اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والجزائية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة دولة الكويت رقم 6 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4751، ص 682
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4751ص 68216 آذار 2006

لا يجوز التسليم فيأي من الحالات الآتية :- اولا : اذا كانت الجريمة معتبرة في نظر الدولة المطلوب منها التسليم جريمة سياسية او مرتبطة بجريمة سياسية وفي تطبيق أحكام هذه الاتفاقيةلا تعتبر من الجرائم السياسية الجرائم الآتية :- أ- جرائم التعدي على أمير دولة الكويت او ولي عهده وملك المملكة الأردنية الهاشمية او ولي عهده او زوجاتهم او اصولهم او فروعهم 0 ب- جرائم القتل والسرقة المصحوبة بالاكراه الوقعة ضد الافراد ، والجرائم على الأموال العامة او على وسائل النقل والمواصلات 0 ج- جرائم الارهاب 0 ثانيا : الجرائم العسكري البحتة 0 ثالثا : اذا كان الشخص المطلوب تسليمه من مواطني الدولة المطلوب منها التسليم 0 ويعتد في تحديد جنسيته الشخص المطلوب تسليمه محاكمته هذا الشخص مستفبدة بما تكون قد أجرته الدولة الطالبة من تحقيقات 0 رابعا : اذا كان الشخص الطلوب تسليمه قد سبقت محاكمته عن الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها وحكم ببراءته او بادانته واستوفى العقوبة المحكوم بها 0 خامسا : اذا كانت الجريمة او العقوبة قد سقطت وفقا لقانون أي من الدولتين المتعاقدتين او قوانين الدولة التي وقع الجرم فيها ، او اذا كانت الجريمة او العقوبة قد صدر عفو عنها في هذه الدولة 0 سادسا : اذا كان الشخص المطلوب تسليمه رهن التحقيق او المحاكمة في الدولة المطلوب منها التسليم عن ذات الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها 0

الإحالة

المادة 49 من اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والجزائية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة دولة الكويت رقم 6 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4751، ص 682)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية