التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الإعتراف بالأحكام الفضائية وتنفيذها

المادة 54من اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والجزائية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة دولة الكويت رقم 6 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4751، ص 682
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4751ص 68216 آذار 2006

للدولة طالبة التسليم استندا الى أمر القبض ( مذكرة التوقيف او الايداع ) ان تطلب توقيف الشخص المطلوب تسليمه ريثما يصل طلب التسليم والوثائق والأوراق المبينة في المادة (51) وللسلطة المختصة ف الدولة المطلوب منها التسليم اذا لم تتسلم هذه الوثائق والأوراق خلال ثلاثين يوما من طلب التوقيف ان تأمر بالافراج عن الشخص المطلوب تسليمه ولا يحول قرار الافراج دون توقيفه من جديد اذا ورد طلب التسليم مستوفيا الوثائق والأوراق سالفة البيان 0 وللطرف المطلوب منه التسليم ان يطلب ايضاحات اضافية وان يحدد أجلا للحصول على هذه الايضاحات لا يتجاوز (30) يوما ويمكن مد الأجل (15) يوما أخرى بناء على طلب الطرف الآخر ويجوز للطرف الموجه اليه الطلب ان ينهى اجراءات التسليم اذا لم تصله الايضاحات المطلوبة خلال الأجل المشار اليه وان يخلى سبيل الشخص المحتجز او الموقوف 0

الإحالة

المادة 54 من اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والجزائية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة دولة الكويت رقم 6 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4751، ص 682)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية