الجريدة الرسميةالعدد 4751ص 68216 آذار 2006
لا تجوز محاكمة الشخص المطلوب تسليمه في الدولة طالبة التسليم ولا تنفذ عليه عقوبة الا عن الجريمة التي طلب تسليمه من أجلها او عن الجرائم المرتبطة بها ، على أنه اذا كان قد أتيحت له وسائل الخروج من اقليم الدولة التي سلم لها ولم يستفد منها خلال (30) يوما التالية للافراج عنه نهائيا او كان قد غار اقليم الدولة خلال تلك المدة ثم عاد اليه ثانية بمحض اختياره فتصح محاكمته عن الجرائم الأخرى 0
ولا يجوز أيضا للدولة المسلم اليها الشخص ان تقوم بتسليمه الى دولة ثالثة الا بناء على موافقة الدولة التي سلمته ومع ذلك يجوز تسليم الشخص الى دولة ثالثة اذ كان قد اقام في اقليم الدولة المسلم اليها او عاد اليها باختياره وفقا للأحكام المنصوص عليها فيالفقرة السابقة من هذه المادة 0