الجريدة الرسميةالعدد 4751ص 68216 آذار 2006
توافق كل من الدولتين المتعاقدتين على مرور الشخص المقرر تسليمه الى أي منهما من دولة اخرى عبر اراضيهم وذلك بناء على طلب يوجه اليها ويجب ان يكون الطلب مؤيدا بالوثائق اللازمة لاثبات ان الأمر يتعلق بجريمة يمكن ان تؤدي الى التسليم طبقا لأحكام هذه الاتفاقية 0
وفي حالة استخدام الطرق الجوية لنقل الشخص المقرر تسليمه تتبع القواعد الآتية :-
أ- اذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة يقوم الطرف الطالب باعلام الطرف الآخر الذي ستعبر الطائرة فضاءه بوجود الوثائق والأوراق المنصوص عليها في المادة (51) من هذه الاتفاقية ، وفي حالة الهبوط الاضطراري يجوز للطرف الطالب طبقا لأحكام المادتين (57) و (58) من هذه الاتفاقية طلب القاء القبض على الشخص المقرر تسلسمه ريثما يوجه طلب بالمرور وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة الى الدولة التي هبطت الطائرة في اراضيها 0
ب- اذا كان من المقرر هبوط ما اذا كانت الدولة المطلوب منها الموافقة على المرور تطالب هي الأخرى بتسليمه فلا يتم هذا المرور الا بعد اتفاق الطرف الطالب وتلك الدولة بشأنه 0