الجريدة الرسميةالعدد 4751ص 68216 آذار 2006
يجب أن تتضمن الوثائق القضائية المطلوب إعلانها أو تبليغها البيانات التالية :-
أ- الاسم الكامل وجنسية وعنوان مرسل الوثيقة أو الورقة (طالب التبليغ).
ب- الاسم الكامل لكل من المطلوب إعلانهم او تبليغهم ومهنة كل منهم وصفته وعنوانه وجنسيته ومحل إقامته وإسم ولقب وعنوان ممثله عند الإقتضاء .
ج- الجهة التي صدرت عنها الوثيقة او الورقة وخاتمها وتوقيعها .
د- نوع الوثيقة او الورقة .
هـ- موضوع الطلب وسببه وكل بيان يمكن توضيحه بهذا الخصوص ، وفي القضايا الجزائية يذكر الوصف القانوني للجريمة المرتكبة واسم ولقب ومكان وتاريخ ولادة المطلوب تبليغه واسم ولقب والديه .