التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الإنابات القضائية

المادة 22من اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والجزائية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة دولة الكويت رقم 6 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4751، ص 682
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4751ص 68216 آذار 2006

يجوز رفض تنفيذ الإنابة في إحدى الحالات الآتية :- أ- إذا كان تنفيذها لا يدخل في اختصاص سلطاتها القضائية وكانت لا تملك حق إحالتها الى الجهة المختصة بذات الدولة . ب- إذا كان من شأن تنفيذها المساس بسيادة هذا الطرف او أمنه او النظام العام او الآداب العامة فيه او غير ذلك من مصالحة الأساسية او عندما تتعلق بجريمة سياسية او جريمة مرتبطة بجريمة سياسية . وعند عدم تنفيذ الإنابة كلياً او جزئياً تحاط السلطة الطالبة فوراً بأسباب ذلك .

الإحالة

المادة 22 من اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والجزائية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة دولة الكويت رقم 6 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4751، ص 682)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية