التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الإنابات القضائية

المادة 26من اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والجزائية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة دولة الكويت رقم 6 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4751، ص 682
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4751ص 68216 آذار 2006

كل شاهد او خبير - أياً كانت جنسيته - يعلن بالحضور في احدى الطرفين المتعاقدين ويحضر إختياره لهذا الغرض أمام السلطات القضائية للطرف الطالب لا يجوز إتخاذ إجراءات جزائية ضده او القبض عليه او حبسه عن أفعال او تنفيذاً لأحكام سابقة على دخوله بلد الطرف الطالب ، ولا يجوز أن يتضمن الإعلان بالحضور أي تهديد بإتخاذ الطرق الجبرية في حالة عدم الإمتثال للإعلان . وتزول هذه الحصانة عن الشاهد او الخبير بعد إنقضاء خمسة عشر يوماً على تاريخ إستغناء السلطات في الطرف الطالب عن وجوده دون ان يغادره مع عدم وجود ما يحول دون ذلك لأسباب خارجه عن إرادته ، او إذا عاد إليه بعد ان غادره . ويتعين على السلطة التي اعلنت الشاهد او الخبير غبلاغه كتابه بهذه الحصانة قبل إدلائه بشهادته لأول مرة .

الإحالة

المادة 26 من اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والجزائية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة دولة الكويت رقم 6 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4751، ص 682)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية