الجريدة الرسميةالعدد 4751ص 68216 آذار 2006
كل شاهد او خبير - أياً كانت جنسيته - يعلن بالحضور في احدى الطرفين المتعاقدين ويحضر إختياره لهذا الغرض أمام السلطات القضائية للطرف الطالب لا يجوز إتخاذ إجراءات جزائية ضده او القبض عليه او حبسه عن أفعال او تنفيذاً لأحكام سابقة على دخوله بلد الطرف الطالب ، ولا يجوز أن يتضمن الإعلان بالحضور أي تهديد بإتخاذ الطرق الجبرية في حالة عدم الإمتثال للإعلان .
وتزول هذه الحصانة عن الشاهد او الخبير بعد إنقضاء خمسة عشر يوماً على تاريخ إستغناء السلطات في الطرف الطالب عن وجوده دون ان يغادره مع عدم وجود ما يحول دون ذلك لأسباب خارجه عن إرادته ، او إذا عاد إليه بعد ان غادره .
ويتعين على السلطة التي اعلنت الشاهد او الخبير غبلاغه كتابه بهذه الحصانة قبل إدلائه بشهادته لأول مرة .