الجريدة الرسميةالعدد 4751ص 68216 آذار 2006
يلتزم الطرف المطلوب منه بنقل الشخص المحبوس الذي يتم إعلانه وفقاً لأحكام هذه الإتفاقية لسماع شهادته او رأيه أمام السلطات القضائية للطرف الطالب بوصفه شاهداً او خبيراً بشرط موافقته سلفاً على ذلك ، ويلتزم الطرف الطالب بإبقائه محبوسا وإعادته في أقرب وقت ام في الأجل الذي يضربه الطرف المطلوب منه ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (26) من هذه الإتفاقية .
ويجوز للطرف المطلوب منه أن يرفض نقل الشخص المحبوس المشار اليه في هذه المادة في الاحوال الآتيه :-
- اذا كان وجوده ضرورياً في الطرف منه بسبب اجراءات جزائية يجري اتخاذها .
- اذا كان من شأن نقله الى الطرف الطالب إطالة مدة حبسه .
- اذا كانت ثمة اعتبارات خاصة او اعتبارات لا يمكن التغلب عليها تحول دون نقله الى بلد الطرف الطالب .