التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الإنابات القضائية

المادة 28من اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والجزائية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة دولة الكويت رقم 6 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4751، ص 682
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4751ص 68216 آذار 2006

يلتزم الطرف المطلوب منه بنقل الشخص المحبوس الذي يتم إعلانه وفقاً لأحكام هذه الإتفاقية لسماع شهادته او رأيه أمام السلطات القضائية للطرف الطالب بوصفه شاهداً او خبيراً بشرط موافقته سلفاً على ذلك ، ويلتزم الطرف الطالب بإبقائه محبوسا وإعادته في أقرب وقت ام في الأجل الذي يضربه الطرف المطلوب منه ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (26) من هذه الإتفاقية . ويجوز للطرف المطلوب منه أن يرفض نقل الشخص المحبوس المشار اليه في هذه المادة في الاحوال الآتيه :- - اذا كان وجوده ضرورياً في الطرف منه بسبب اجراءات جزائية يجري اتخاذها . - اذا كان من شأن نقله الى الطرف الطالب إطالة مدة حبسه . - اذا كانت ثمة اعتبارات خاصة او اعتبارات لا يمكن التغلب عليها تحول دون نقله الى بلد الطرف الطالب .

الإحالة

المادة 28 من اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والجزائية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة دولة الكويت رقم 6 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4751، ص 682)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية