التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · في التعاون القضائي

المادة 3من اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والجزائية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة دولة الكويت رقم 6 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4751، ص 682
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4751ص 68216 آذار 2006

الباب الثاني في التعاون القضائي الفصل الأول حق اللوء الى المحاكم والمساعدة القضائية المادة 3- يكون لمواطني كل من الطرفين المتعاقدين داخل حدود الطرف الآخر حق اللوء الى المحاكم للدفاع عن حقوهم ومصالحهم وحمايتها بنفس الشروط والحماية القانونية المقررة لمواطنيه . ولا يجوز أن يطلب منهم عند مباشرتهم هذا الحق تقديم اية كفالة او ضمان تحت أية تسمية لكونهم من رعايا الطرف الآخر او لعدم وجود موطن او محل غقامة معتاد لهم على ارض الطرف .

الإحالة

المادة 3 من اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والجزائية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة دولة الكويت رقم 6 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4751، ص 682)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية