الجريدة الرسميةالعدد 4751ص 68216 آذار 2006
تعتبر محاكم الدولة التي أصدرت الحكم المطلوب الإعتراف به مختصة طبقا لهذه الإتفاقية :-
أ- إذا كان موطن المدعى عليه او محل إقامته المعتاد وقت رفع الدعوى في هذه الدولة .
ب- إذا كان للمدعي عليه في هذه الدولة وقت رفع الدعوى مؤسسة أو فرع ذا طبيعة تجارية أو صناعية او غير ذلك ، وكانت الدعوى قد اقيمت عليه من أجل نزاع يتعلق بنشاط هذه المؤسسة او الفرع .
ج- اذا تعلق الأمر بعقد اتفق الطرفان فيه صراحة على هذا الإختصاص متى كان قانون ذلك الطرف لا يحرم مثل هذا الاتفاق ، أو اذا كان الإلتزام التعاقدي موضوع النزاع نفذ او كان واجب التنفيذ كلياً او جزئياً في هذه الدولة .
د- في مواد المسؤولية غير العقدية اذا كان الفعل المستوجب للمسئولية قد وقع في بلد تلك الدولة .
هـ- إذا كانت الدعوى تتعلق بنزاع خاص بعقار كائن بهذه الدولة .
و- اذا قبل المدعي عليه صراحة اختصاص محاكم هذه الدولة أو اتخذ موطنا مختارا فيها لما يتعلق بهذا النزاع او أبدي دفاعا في الموضوع دون ان ينازع في اختصاصها .
عند بحث الاختصاص الإقليمي لمحكمة الدولة التي صدر فيها الحكم تتقيد الجهة المطلوب منها بالوقائع التي استندت اليها هذه المحكمة في تقرير اختصاصها الا اذا كان الحكم قد صدر غيابيا حسب تشريع الدولة الصادر فيها .