الجريدة الرسميةالعدد 4751ص 68216 آذار 2006
(الباب الرابع )
التعاون القضائي في الدعاوى
الجزائية وتسليم المجرمين
المادة 46-
تتبادل وزارتا العدل في كل من البلدين بيانات عن الأحكام الجزائية التي حازت قوة الأمر المقضي والصادر في حق مواطني الطرف الآخر 0
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الرابع · الإعتراف بالأحكام الفضائية وتنفيذها
الجريدة الرسميةالعدد 4751ص 68216 آذار 2006
الإحالة
المادة 46 من اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والجزائية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة دولة الكويت رقم 6 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4751، ص 682)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.