الجريدة الرسميةالعدد 4751ص 68216 آذار 2006
لا يجوز التسليم فيأي من الحالات الآتية :-
اولا : اذا كانت الجريمة معتبرة في نظر الدولة المطلوب منها التسليم جريمة سياسية او مرتبطة بجريمة سياسية وفي تطبيق أحكام هذه الاتفاقيةلا تعتبر من الجرائم السياسية الجرائم الآتية :-
أ- جرائم التعدي على أمير دولة الكويت او ولي عهده وملك المملكة الأردنية الهاشمية او ولي عهده او زوجاتهم او اصولهم او فروعهم 0
ب- جرائم القتل والسرقة المصحوبة بالاكراه الوقعة ضد الافراد ، والجرائم على الأموال العامة او على وسائل النقل والمواصلات 0
ج- جرائم الارهاب 0
ثانيا : الجرائم العسكري البحتة 0
ثالثا : اذا كان الشخص المطلوب تسليمه من مواطني الدولة المطلوب منها التسليم 0
ويعتد في تحديد جنسيته الشخص المطلوب تسليمه محاكمته هذا الشخص مستفبدة بما تكون قد أجرته الدولة الطالبة من تحقيقات 0
رابعا : اذا كان الشخص الطلوب تسليمه قد سبقت محاكمته عن الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها وحكم ببراءته او بادانته واستوفى العقوبة المحكوم بها 0
خامسا : اذا كانت الجريمة او العقوبة قد سقطت وفقا لقانون أي من الدولتين المتعاقدتين او قوانين الدولة التي وقع الجرم فيها ، او اذا كانت الجريمة او العقوبة قد صدر عفو عنها في هذه الدولة 0
سادسا : اذا كان الشخص المطلوب تسليمه رهن التحقيق او المحاكمة في الدولة المطلوب منها التسليم عن ذات الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها 0