الجريدة الرسميةالعدد 4751ص 68216 آذار 2006
يقدم طلب التسليم كتابة بالطريق المنصوص عليه في المادة (9) من هذه الاتفاقية ، ويرفق به البيانات والأوراق الآتية :-
أ- بيان مفصل عن هوية الشخص المطلوب تسليمه واوصافه وصورته الشمسية ان أمكن 0
ب- أمر القبض (مذكرة التوقيف او الايا ) او اية وثيقة أخرى لها نفس القوة صادرة عن السلطات المختصة0
ج- تاريخ ومكان ارتكاب الافعال المطلوب التسليم من أجلها ووصفها القانوني والنصوص وبيان من سلطة التحقيق بالأدلة القائمة ضد الشخص المطلوب تسليمه 0
د- صورة رسمية عن الحكم الصادر ضد الشخص المطلوب تسليمه اذا كان قد حكم عليه حضوريا ( وجاهيا ) او غيابيا 0