الجريدة الرسميةالعدد 4751ص 68216 آذار 2006
للدولة طالبة التسليم استندا الى أمر القبض ( مذكرة التوقيف او الايداع ) ان تطلب توقيف الشخص المطلوب تسليمه ريثما يصل طلب التسليم والوثائق والأوراق المبينة في المادة (51) وللسلطة المختصة ف الدولة المطلوب منها التسليم اذا لم تتسلم هذه الوثائق والأوراق خلال ثلاثين يوما من طلب التوقيف ان تأمر بالافراج عن الشخص المطلوب تسليمه ولا يحول قرار الافراج دون توقيفه من جديد اذا ورد طلب التسليم مستوفيا الوثائق والأوراق سالفة البيان 0
وللطرف المطلوب منه التسليم ان يطلب ايضاحات اضافية وان يحدد أجلا للحصول على هذه الايضاحات لا يتجاوز (30) يوما ويمكن مد الأجل (15) يوما أخرى بناء على طلب الطرف الآخر ويجوز للطرف الموجه اليه الطلب ان ينهى اجراءات التسليم اذا لم تصله الايضاحات المطلوبة خلال الأجل المشار اليه وان يخلى سبيل الشخص المحتجز او الموقوف 0