التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الإعتراف بالأحكام الفضائية وتنفيذها

المادة 57من اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والجزائية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة دولة الكويت رقم 6 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4751، ص 682
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4751ص 68216 آذار 2006

لا تجوز محاكمة الشخص المطلوب تسليمه في الدولة طالبة التسليم ولا تنفذ عليه عقوبة الا عن الجريمة التي طلب تسليمه من أجلها او عن الجرائم المرتبطة بها ، على أنه اذا كان قد أتيحت له وسائل الخروج من اقليم الدولة التي سلم لها ولم يستفد منها خلال (30) يوما التالية للافراج عنه نهائيا او كان قد غار اقليم الدولة خلال تلك المدة ثم عاد اليه ثانية بمحض اختياره فتصح محاكمته عن الجرائم الأخرى 0 ولا يجوز أيضا للدولة المسلم اليها الشخص ان تقوم بتسليمه الى دولة ثالثة الا بناء على موافقة الدولة التي سلمته ومع ذلك يجوز تسليم الشخص الى دولة ثالثة اذ كان قد اقام في اقليم الدولة المسلم اليها او عاد اليها باختياره وفقا للأحكام المنصوص عليها فيالفقرة السابقة من هذه المادة 0

الإحالة

المادة 57 من اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والجزائية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة دولة الكويت رقم 6 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4751، ص 682)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية