التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الإعتراف بالأحكام الفضائية وتنفيذها

المادة 66من اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والجزائية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة دولة الكويت رقم 6 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4751، ص 682
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4751ص 68216 آذار 2006

يراعي في طلب النقل توفر الشروط الآتية :- 1- ان يكون المحكوم عليه متمتعا بجنسيتة بلد التنفبذ عند تقديم الطلب 0 2- ان يكون الجرم الصادر بشأنه حكم الادانة معاقبا عليه في قانون بلد التنفيذ بعقوبة سالبة للحرية 0 3- ان يكون حكم الادانة باتا وواجب النفاذ 0 4- الا يكون حكم الادانة مؤسسا على وقائع انقضت الدعوى الجزائية بشأنها في بلد التنفيذ او صدر عنها حكم بات تم تنفيذه في بلد التنفيذ او سقطت العقوبة بالتقادم او بالعفو العام في البلد الطالب0 5- الا يكون حكم الادانة صادراً بشأن جريمة من جرائم الاتجار بالمخدارات او الاخلال بالواجبات العسكرية او من الجرائم السياسية او غيرها من الجرائم التي من شأنها المساس بسيادة أي من الطرفين او أمنه او نظامه العام 0 6- الا تقل المدة المتبقية من العقوبة السالبة للحرية الواجبة التنفيذ عن سنة عند تقديم طلب النقل ، ويجوز ان يوافق الطرفان على النقل عندما تكون المدة المتبقية من العقوبة الواجبة أقل من ذلك 0 7- ان يوافق المحكوم عليه على النقل ، وفي حالة عدم قدرته على التعبير عن ارادته تصدر الموافقة من ممثله القانوني او زوجه او احد قاربه حتى الدرجة الثالثة ، ويتم عن الارادة وفقا لقانون بلد الادانة 0

الإحالة

المادة 66 من اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والجزائية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة دولة الكويت رقم 6 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4751، ص 682)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية