الجريدة الرسميةالعدد 4751ص 68216 آذار 2006
تظل هذه الاتفاقية سارية بعد نفاذها طبقا للمادة (89) ما لم يقم احد الطرفين باشعار الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية المعتادة برغبته في انهائها ويسري الانهاء بعد سنة من تاريخ الاشعار 0
حررت هذه الاتفاقية في مدينة عمان ، يوم الثلاثاء بتاريخ 17 / ايار / 2005 م الموافق 8 ربيع الثاني 1426 هـ من نسختين اصليتين باللغة العربية لهما نفس الحجية 0
عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية عن حكومة دولة الكويت
وزير العدل وزير العدل
ووزير الدولة لشؤون البلدية
محمد علي العلاونة احمد يعقوب باقر العبدالله