الجريدة الرسميةالعدد 714ص 475116 آذار 2006
ترسل طلبات الإنابة القضائية رأسا من السلطة القضائية في إحدى البلدين المتعاقدين للسلطة القضائية بالبلد الآخر تبين فيه الإجراء القضائي المطلوب ، وإذا تبين عدم اختصاصها تحيل الطلب من تلقاء نفسها الى الجهة المختصة.
تنفذ السلطة القضائية المختصة الإنابة المطلوبة وفقا للإجراءات القانونية المتبعة لديها وإذا رغبت السلطة الطالبة في تنفيذ الإنابة بطريقة أخرى فتستجيب الدولة المنفذة الى رغبتها ما لم يتعارض ذلك مع قوانينها .
تحاط السلطة الطالبة في الوقت الملائم علما بمكان وزمان تنفيذ الإنابة إذا ما رغب الأطراف ذو الشأن أو وكلائهم حضور التنفيذ وفي الحدود المسموح بها وفقا لتشريع البلد المطلوب منه التنفيذ .