التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الاعتراف بالأحكام القضائية وتنفيذها

المادة 19من قانون التصديق على اتفاقية تتعلق بالتعاون القانوني القضائي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة 2006 رقم 8 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 714، ص 4751
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 714ص 475116 آذار 2006

لا يجوز للسلطة القضائية المختصة لدى الطرف المطلوب إليه التنفي1 أن تبحث في أساس الدعوى ولا يجوز لها أن ترفض تنفيذ الحكم إلا في الحالات التالية :- أ- إذا كانت الهيئة القضائية التي أصدرت الحكم غير مختصة بنظر الدعوى بسبب عدم ولايتها أو بحسب قواعد الاختصاص الدولي . ب- إذا صدر الحكم دون أن يدعى المنفذ عليه للمحكمة أو صدر الحكم غيابيا ولم يبلغ للخصم المحكوم عليه تبليغا صحيحا يمكنه من الدفاع عن نفسه . ج- إذا كان الحكم لم يكتسب الدرجة القطعية حسب قوانين الطرف الذي صدر عنه . د- إذا كان الحكم أو السبب الذي بني عليه مخالفا للنظام العام أو الأداب العامة للطرف المطلوب إليه التنفيذ . هـ- إذا كان قد صدر حكم نهائي فصل في أساس الموضوع ذاته بين الخصوم أنفسهم عن إحدى محاكم الطرف المطلوب منه التنفيذ أو كان لدى هذه المحاكم دعوى ما زالت قيد النظر بين الخصوم أنفسهم في الموضوع ذاته وكانت قد رفعت قبل إقامة الدعوى الصادر فيها الحكم المطلوب تنفيذه . و- إذا كان الحكم صادرا على حكومة الطرف الأخر المطلوب إليه التنفيذ أو على أحد موظفيها لأعمال قام بها بسبب الوظيفة فقط . ز- إذا كان الحكم صادرا في قضايا الإفلاس أو يتضمن إجراءا وقتيا وتحفظيا .

الإحالة

المادة 19 من قانون التصديق على اتفاقية تتعلق بالتعاون القانوني القضائي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة 2006 رقم 8 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 714، ص 4751)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية