الجريدة الرسميةالعدد 714ص 475116 آذار 2006
الفصل الرابع
الصلح القضائي وأحكام المحكمين
المادة 25-
يكون الصلح الذي يتم إبرامه أمام الجهات القضائية المختصة في أي من البلدين المتعاقدين معترفا به ويؤمر بتنفيذ طبقا للإجراءات المتبعة بالنسبة للأحكام القضائية إذا كانت خاضعة لتلك الإجراءات ويشترط ألا يكون في تنفيذها مساس بالسيادة أو إخلال بالأمن أو النظام العام أو الأداب العامة .
ويتعين على الجهة التي تطلب تنفيذ السند لدى الأخر أن تقدم صورة منه مشفوعة بختم الموثق مصدق عليها او شهادة صادرة منه تفيد أن المستند حائز لقوة السند التنفيذي .