الجريدة الرسميةالعدد 714ص 475116 آذار 2006
يعترف الطرفان المتعاقدان بأحكام المحكمين وتنفيذ في إقليم الطرف الآخر بنفس الكيفية التي تنفذ بها الأحكام القضائية المنصوص عليها في هذا الفصل مع مراعاة القواعد القانونية لدى المطلوب التنفيذ لديه ولا يجوز للهيئة القضائية لدى هذا البلد أن تبحث في موضوع التحكيم ولا أن ترفض الحكم إلا في الحالات التالية :
أ- اذا كان قانون الجهة المطلوب منها تنفيذ حكم المحكمين لا يجيز حل النزاع عن طريق التحكيم .
ب- اذا كان حكم المحكمين صادرا تنفيذا لشروط ولعقد تحكيم باطل أو لم يصبح نهائيا .
ج- اذا كان المحكمون غير مختصين للنظر في النزاع .
د- اذا لم يتم تبليغ الخصوم على الوجه الصحيح .
هـ- اذا كان في حكم المحكمين ما يخالف النظام العام أو الأداب العامة لدى البلد المطلوب إليه التنفيذ .
ويتعين على الجهة التي تطلب التنفيذ أن تقدم صورة معتمدة من الحكم مصحوبة بشهادة صادرة من الجهة القضائية تفيد اكتسابه للصيغة التنفيذية