التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · التعاون القضائي في المواد الجزائية

المادة 27من قانون التصديق على اتفاقية تتعلق بالتعاون القانوني القضائي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة 2006 رقم 8 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 714، ص 4751
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 714ص 475116 آذار 2006

الباب الثالث التعاون القضائي في المواد الجزائية الفصل الأول إرسال الوثائق والأوراق القضائية وتبليغها المادة 27- تقوم وزارة العدل لدى كل من الطرفين المتعاقدين بإرسال المستخرجات من سجلات السوابق القضائية النهائية الصادرة ضد مواطني الطرف أو الأشخاص المولودين في تراب الدولة الأخرى . وفي حالة توجيه الاتهام يجوز للنيابة العامة أو الجهات القضائية الأخرى أو لأي منها أن تحصل مباشرة من الجهات المختصة على صحيفة السوابق القضائية الخاصة بالشخص الموجه إليه الاتهام . وفي غير حالة الاتهام ، يجوز للهيئات القضائية والادارية لدى أحد الطرفين المتعاقدين الحصول من الجهات المختصة على مستخرج من سجل السوابق القضائية الموجودة لدى الطرف الآخر وذلك في الأحوال والحدود المنصوص عليها في تشريعه الداخلي .

الإحالة

المادة 27 من قانون التصديق على اتفاقية تتعلق بالتعاون القانوني القضائي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة 2006 رقم 8 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 714، ص 4751)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية