الجريدة الرسميةالعدد 714ص 475116 آذار 2006
الباب الثالث
التعاون القضائي في المواد الجزائية
الفصل الأول
إرسال الوثائق والأوراق القضائية وتبليغها
المادة 27-
تقوم وزارة العدل لدى كل من الطرفين المتعاقدين بإرسال المستخرجات من سجلات السوابق القضائية النهائية الصادرة ضد مواطني الطرف أو الأشخاص المولودين في تراب الدولة الأخرى .
وفي حالة توجيه الاتهام يجوز للنيابة العامة أو الجهات القضائية الأخرى أو لأي منها أن تحصل مباشرة من الجهات المختصة على صحيفة السوابق القضائية الخاصة بالشخص الموجه إليه الاتهام .
وفي غير حالة الاتهام ، يجوز للهيئات القضائية والادارية لدى أحد الطرفين المتعاقدين الحصول من الجهات المختصة على مستخرج من سجل السوابق القضائية الموجودة لدى الطرف الآخر وذلك في الأحوال والحدود المنصوص عليها في تشريعه الداخلي .