الجريدة الرسميةالعدد 714ص 475116 آذار 2006
الفصل الثاني
الانابات القضائية
المادة 29-
تنفذ السلطات القضائية للطرفين المتعاقدين وطبقا للتشريع الداخلي لكل منهما ، الانابات القضائية المتعلقة بالقضايا الجزائية ويكون موضوعها لا سيما مباشرة أعمال التحقيق او ارسال أدلة اثبات 0
ترسل الانابات القضائية من وزارة العدل بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى وزارة العدل بالمملكة الأردنية الهاشمية 0
يجوز ان ترسل الدولة المطلوب اليها نسخا او صورا ضوئية مؤشرا بمطابقتها للملفات او المستندات المطلوبة ومع ذلك اذا أبدت الدولة الطالبة صراحة رغبتها في الحصول على الأصول تستجاب الى طلبها كلما أمكن ذلك 0