التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الانابات القضائية

المادة 29من قانون التصديق على اتفاقية تتعلق بالتعاون القانوني القضائي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة 2006 رقم 8 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 714، ص 4751
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 714ص 475116 آذار 2006

الفصل الثاني الانابات القضائية المادة 29- تنفذ السلطات القضائية للطرفين المتعاقدين وطبقا للتشريع الداخلي لكل منهما ، الانابات القضائية المتعلقة بالقضايا الجزائية ويكون موضوعها لا سيما مباشرة أعمال التحقيق او ارسال أدلة اثبات 0 ترسل الانابات القضائية من وزارة العدل بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى وزارة العدل بالمملكة الأردنية الهاشمية 0 يجوز ان ترسل الدولة المطلوب اليها نسخا او صورا ضوئية مؤشرا بمطابقتها للملفات او المستندات المطلوبة ومع ذلك اذا أبدت الدولة الطالبة صراحة رغبتها في الحصول على الأصول تستجاب الى طلبها كلما أمكن ذلك 0

الإحالة

المادة 29 من قانون التصديق على اتفاقية تتعلق بالتعاون القانوني القضائي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة 2006 رقم 8 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 714، ص 4751)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية