الجريدة الرسميةالعدد 714ص 475116 آذار 2006
يتمتع رعايا كل واحد من الطرفين المتعاقدين في إقليم الآخر بالمساعدة القضائية التي يتمتع بها رعايا البلد أنفسهم وذلك بشرط أن يمتثلوا لقانون البلد الذي تطلب فيه المساعدة .
تسلم الشهادة التي تثبت عدم كفاية الموارد إلى الطالب من طرف سلطات محل إقامته العادي وذلك إذا كان هذا الطالب مقيما في تراب أحد البلدين وتسلم هذه الشهادة من القنصل المختص إقليميا إذا كان المعني بالأمر مقيما في بلد آخر .
وإذا كان المعني بالأمر مقيما في البلد الذي يقدم فيه الطلب فيمكن أن تطلب معلومات تكميلية من سلطات البلد الذي يكون المعني من رعاياه .