الجريدة الرسميةالعدد 714ص 475116 آذار 2006
لا يسمح بالتسليم في الحالات التالية :
أ- اذا كانت الجريمة لها صبغة سياسية 0
ب- اذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحضر في الاخلال بواجبات عسكرية 0
ج- اذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت كليا او جزئيا في اقليم المطلوب اليها التسليم 0
د- اذا كانت قد صدر بشأنها حكم نهائي لدى الطرف المطلوب اليه التسليم 0
هـ- اذا كانت الدعوى عند وصول طلب التسليم قد انقضت او سقطت العقوبة بالتقادم للقوانين النافذة في البلدين او في قانون الدولة التي اقترفت في اقليمها الجريمة المطلوب من اجلها التسليم 0
و- اذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج اقليم البلد الطالب من شخص لا يحمل جنسيتها وكان قانون الطرف اليه التسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة اذا ارتكبها أجنبي خارج اقليمها 0
ز- اذا صدر عفو عام لدى الطرف طالب التسليم او الدولة المطلوب اليها التسليم 0
ح- اذا كان قد سبق توجيه اتهام بشأن الجريمة المطلوب من أجلها التسليم لدى الطرف المطلوب اليه التسليم او كان قد سبق صدور حكم بشأنها في دولة ثالثة 0