التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · تسليم المجرمين

المادة 40من قانون التصديق على اتفاقية تتعلق بالتعاون القانوني القضائي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة 2006 رقم 8 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 714، ص 4751
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 714ص 475116 آذار 2006

لا يسمح بالتسليم في الحالات التالية : أ- اذا كانت الجريمة لها صبغة سياسية 0 ب- اذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحضر في الاخلال بواجبات عسكرية 0 ج- اذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت كليا او جزئيا في اقليم المطلوب اليها التسليم 0 د- اذا كانت قد صدر بشأنها حكم نهائي لدى الطرف المطلوب اليه التسليم 0 هـ- اذا كانت الدعوى عند وصول طلب التسليم قد انقضت او سقطت العقوبة بالتقادم للقوانين النافذة في البلدين او في قانون الدولة التي اقترفت في اقليمها الجريمة المطلوب من اجلها التسليم 0 و- اذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج اقليم البلد الطالب من شخص لا يحمل جنسيتها وكان قانون الطرف اليه التسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة اذا ارتكبها أجنبي خارج اقليمها 0 ز- اذا صدر عفو عام لدى الطرف طالب التسليم او الدولة المطلوب اليها التسليم 0 ح- اذا كان قد سبق توجيه اتهام بشأن الجريمة المطلوب من أجلها التسليم لدى الطرف المطلوب اليه التسليم او كان قد سبق صدور حكم بشأنها في دولة ثالثة 0

الإحالة

المادة 40 من قانون التصديق على اتفاقية تتعلق بالتعاون القانوني القضائي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة 2006 رقم 8 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 714، ص 4751)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية