الجريدة الرسميةالعدد 714ص 475116 آذار 2006
الباب الثاني
التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية
الفصل الأول
إرسال الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية وتبليغها
المادة 5-
تتم إجراءات التبليغ مباشرة بين السلطات القضائية المختصة التي يوجد في دائرة اختصاصها محل إقامة الشخص المطلوب تبليغه .
ولا تمنع أحكام هذه المادة سلطات الطرفين المتعاقدين من تكليف ممثليهما أو نوابهم بتسليم الوثائق أو الأوراق القضائية وغير القضائية رأسا الى رعاياهم فقط وإذا كانت السلطة المقدم اليها الطلب غير مختصة ، فتوجه العقد من تلقاء نفسها الى السلطة المختصة وتعلم بذلك فوارا السلطة الطالبة .
وفي حالة تنازع التشريع ، تحدد جنسية الشخص الموجه إليه الوثائق او الأوراق طبقا لقانون الدولة التي يتم في إقليمها تسليم هذه الوثائق .