الجريدة الرسميةالعدد 714ص 475116 آذار 2006
لا يجوز توجيه اتهام الى الشخص المسلم او محاكمته حضوريا او فرض أي قيد على حريته او حبسه تنفيذا لعقوبة محكوما بها عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم خلاف تلك التي سلم من أجلها والجرائم المرتبطة بها الا في الحالات التالية :
- اذا كان الشخص المسلم قد أتيحت له حرية ووسيلة الخروج من اقليم الطرف المسلم اليه ولم يغادره خلال ثلاثين (30) يوما من الافراج عنه نهائيا او خرج منه وعاد باختياره 0
- اذا وافق على ذلك الطرف الذي سلمه شريطة تقديم طلب مرفقا بالمستندات المنصوص عليها في المادة (42) من هذه الاتفاقية ومحضر قضائي يتضمن اقوال الشخص المسلم بشأن امتداد التسليم ويشار فيه الى أنه أتيحت له الفرصة لتقديم مذكرة بدفاعه الى الجهات المنختصة لدى الطرف المطلوب اليه التسليم 0